الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ورثة هذا الميت ممن ذكر من الأقارب هم أبواه (أبوه وأمه) وزوجته وأولاده ذكورا وإناثا، ولا شيء للإخوة والعم لحجبهم بالأب والولد حجب حرمان.
وتقسم تركته على ورثته حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: .. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.
ولكل واحد من الأبوين السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ما ذكرنا، ولا اعتبار للفترة الزمنية المذكورة أو لقرب وفاة الميت أو بعدها على تقسيم تركته، وتكون بقيمتها الحالية من أصولها ورأس مالها مع ما تحقق من أرباحها إلى يوم القسمة بغض النظر عن قيمتها أو قدرها يوم الوفاة، ومن حق الأولاد أو غيرهم ممن قام بتنميتها والمتاجرة فيها أجر عمله بالمعروف إن لم يكن قد عمل متطوعا، ومن توفي بعد الميت من الورثة يرجع نصيبه إلى ورثته، كما سبق بيانه في الفتوى: 97431.
وإذا أراد بعض الورثة التنازل عن حقه لأبناء الميت أو لغيرهم فلا حرج عليه، ولا حرج على من تنازل له في الأخذ إذا كان المتنازل بالغا رشيدا وتنازل برضاه وطيب نفسه. هذا مع العلم بأن إخوة الميت لا يرثون منه كما ذكرنا وإنما يرثون من نصيب أبيهم منه.
والله أعلم.