الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان شروط حجاب المرأة المسلمة ومواصفاته في عدة فتاوى، فراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 6745. فإذا كان اللباس الذي تلبسينه حاليا تتوفر فيه هذه الشروط فلبس العباءة ليس بواجب عليك شرعا، وإن كان هو الأفضل، وبالتالي ينعقد النذر به باعتباره عبادة مستحبة لكونه أستر للمرأة.
وأما إن كان ما تلبسينه لا تتحقق فيه شروط الحجاب الشرعي، وهذا هو الذي يظهر لنا، فلبس العباءة وما في حكمها مما يتحقق فيه شروط الحجاب واجب عليك بأصل الشرع، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتويين: 130151، 52319.
وهذا إنما يكون مع الصيغة التي يصح انعقاد النذر بمثلها، وهو يصح بكل قول يشعر بالالتزام على وجه التقرب إلى الله تعالى، كقولك: لله عليّ كذا، أو لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا. كما سبق بيانه في الفتويين: 15534، 70513. وأما ما لم يكن صريحا في ذلك فلا ينعقد به النذر إلا مع النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102449.
واللفظ الذي ذكرته السائلة إنما هو كناية وليس صريحا، فلا ينعقد به النذر إلا مع الجزم بنية النذر.
والذي يجب أن تنتبه له السائلة الكريمة هو ضرورة ووجوب تحري المرأة المسلمة لشروط الحجاب الشرعي في لباسها، فإن هذا لا يحتاج إلى نذر لكي تلتزم به المرأة، بل هذا أمر الله تعالى وشرعه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب: 59}. وراجعي في ذلك الفتويين: 111661، 115873.
والله أعلم.