الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المسلم إذا نذر طاعة لله تعالى أن يفي بها؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. {الحـج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
والنذر المعلق على شرط يلزم الوفاء به عند حصول ما علق عليه، ولذلك فإذا كانت أمكم قد أطلقت في نذرها ولم تشترط زوجا معينا أو مواصفات خاصة للزوج الذي تريد لبنتها فإن عليها الوفاء بما نذرت ما دام الزواج قد حصل من شخص من عموم المسلمين ويدعي أنه مسلم. وما دامت هي تستطيع الوفاء به على النحو الذي نذرته به. فإذا عجزت عن الوفاء بذبح عجل في هذه الفترة وكان يرجى زوال هذا العجز بأن يتيسر لها المال فيما بعد فلها أن تؤخره حتى يزول عجزها، وإن كان عجزها لا يرجى زواله فعليها أن تكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم وغيره.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 41653، 57509 ،76965، 24374،67854
والله أعلم.