الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء مختلفون في حكم إمساك الذكر باليمين حال البول.. فإنه قد ثبت النهي عنه في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فحمل الجمهور هذا النهي على الكراهة، وحمله بعض العلماء على التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106960، ومما يؤيد قول الجمهور وأن النهي هنا للكراهة لا للتحريم أنه من قبيل الآداب، وقد مشى كثير من العلماء على أن النهي في هذا الباب يحمل على الكراهة، وقد أوضحنا هذه القاعدة مستوفاة في الفتوى رقم: 126573.
وعلى قول الجمهور فإنه لا إثم على من فعل هذا، ولكنه فعل أمراً مكروهاً تركه أفضل من فعله، وإن كان فاعله لا يأثم ولا يستحق العقاب.
وأما على القول الثاني فإن فاعل هذا مستحق للوعيد إذا كان عالماً بالنهي، والمسلم الحريص على دينه لا يدخل نفسه في أمثال هذه المضايق، بل هو يحرص على الاحتياط لدينه وألا يعرض نفسه لما فيه إثم ولو عند بعض العلماء، واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مكروهاً أو محرماً هو من توقيره صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لمسلم أن يتجاسر على فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروهاً، فإن التساهل في فعل المكروهات يقود إلى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله.
والله أعلم.