الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن النصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري، وكان لم ينقص عن النصاب خلال الحول، ومن العلماء من يعتبر النصاب بالذهب فقط، والمسألة محل اجتهاد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة.
وأما مسألتك التي سألت عنها فهي المعروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد، وقد فصلنا القول فيها في فتاوى كثيرة، وخلاصة القول أن هذا المال الذي يكتسبه الإنسان في أثناء الحول إن كان نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكى عند حولان حول الأصل بلا خلاف، وأما إن اكتسبه من طريق آخر كالراتب الشهري أو كأن ورث مالا أو وهب له أو نحو ذلك فإن الواجب فيه أن يزكى ما يستفيده عند حولان الحول عليه من وقت ملكه، ولا يعتبر فيه حول الأصل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن كل مال مستفاد يزكى عند حولان حول الأصل سواء كان نماء الأصل أو لا، ومن أراد أن يزكي جميع ما لديه من المال في يوم حول المال الأول فلا حرج عليه في ذلك لأنه يكون معجلا لزكاة المال الذي لم يحل عليه الحول وهذا جائز عند الجمهور، وانظر لمزيد الفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 121013، ورقم: 130572.
وننبهك إلى ضرورة الحذر مستقبلا من المسارعة إلى الإفتاء من غير أن تكون عالما بالحكم، فإن الإفتاء بغير علم منكر لا يجوز اقترافه.
والله أعلم.