الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك أيها الأخ الكريم تشق على نفسك بما تفعله مشقة بالغة، والأمر أهون من ذلك بكثير والحمد لله، واعلم أن تكرار النية في أثناء العبادة غير مشروع، وإنما يكفيك أن تنوي نية واحدة في أول العبادة ثم لا تكررها مرة أخرى، ويكفيك إذا أردت الغسل من الجنابة أن تنوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، ولا يلزمك أن تعين الأحداث التي ترفعها بغسلك.
قال الشيرازي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. انتهى.
بل لو نويت رفع الحدث الأكبر فقط ارتفع الحدثان على الراجح، لكن إذا انتقض وضوؤك في أثناء الغسل أو بعده لزمك أن تعيده كأن تمس فرجك أثناء الغسل وبعد غسلك لأعضاء الوضوء أو لشيء منها، وحينئذ فإنك تنوي رفع الحدث الأصغر فحسب، وانظر للفائدة الفتوى رقم 128234.
واعلم أن الواجب عليك في الغسل هو تعميم بدنك بالماء، ويكفي في ذلك حصول غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى جميع بشرتك فقد ارتفع حدثك بذلك، وانظر الفتوى رقم: 126996، ولا يلزمك استعمال شيء من الصابون أو غيره لتتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن، وانظر لبيان صفة الغسل المجزئ الفتوى رقم: 6133، وأما الغسل الكامل فهو الموافق لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وانظر لمعرفة كيفيته الفتوى رقم: 123590، ورقم: 3791.
واعلم أن مذهب الجمهور أنه لا يجب في المذي إلا غسل الموضع الذي تنجس به من البدن، وذهب الحنابلة في رواية إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين، وأوجب المالكية غسل الذكر خاصة دون الأنثين، وجمع ابن قدامة بين الأدلة بأن غسل الذكر والأنثيين مستحب لا واجب، والواجب هو غسل رأس الذكر وما أصاب المذي من البدن، وقولك: إن المذي يخرج قبل خروج المني كلام غير مسلم، فإن للمني صفته المعروفة المخالفة لصفة المذي كما هو معلوم ولا يلزم من خروج أحدهما خروج الآخر.
والله أعلم.