الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا المكان عند باب المسجد في الطابق الثاني فلا نرى جواز مكث الحائض فيه، لأن الفقهاء صرح كثير منهم بجواز صعود المعتكف لسطح المسجد وإلى المنارة إذا كانت متصلة به، ومن المعلوم أن الصاعد للمنارة أو السطح سيصعد بواسطة السلم فدل هذا على أن السلم من المسجد؛ لأن المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة ضرورية، وكذلك الصحيح عند الحنابلة أن الرحبة الداخلة في حائط المسجد تعتبر من المسجد، وهذا هو ما أفتى به الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة فقال: ما كان حائظ المسجد شاملا ومدخلا له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد. انتهى.
ومن المعلوم أن الدرج في كثير من المساجد تكون داخلة في البناء.
والله أعلم.