الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي: يبدأ أولا بقضاء ما عليه من الديون سواء كانت لله زكاة وكفارات ونحو ذلك, أو كانت للناس، ثم يقسم ما بقي على ورثته، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو : الزوجة والأبناء ذكورا وإناثا، ولا شيء للإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
ونصيب الزوجة هنا الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن. {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.