الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف نفقة لا إسراف فيها ولا تقتير؛ لقول الله عز وجل: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:233}.
ولحديث معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: إن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجة، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود.
ويجب عليه المسكن أيضا، لقول الله عز وجل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. {الطلاق:6}.
وقد سبق أن بينا ماهية النفقة الواجبة على الزوج في الفتوى رقم: 113285.
فإن وفى الزوج بما عليه من هذه النفقة الواجبة فليس للزوجة أن تطالبه بما فوق ذلك.
أما إن قصر في شيء من ذلك فإنه مفرط آثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
ويجوز لزوجته حينئذ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بغير إذنه فقد روى البخاري أن هند بنت عتبه قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
والذي ننصحك به في هذا هو المقام هو أن تنصحي لزوجك وتذكريه بحقك عليه في النفقة بالمعروف على ما بيناه في الفتوى المحال عليا آنفا وحقك أيضا في المسكن المستقل.
فإن أصر على تقتيره عليكم فأنت بالخيار بين أن تصبري على ذلك وبين أن تطلبي منه الطلاق، والصبر مع مداومة النصح والدعاء بالفرج أولى، وطلب الطلاق مع هذه الأحوال لا حرج فيه.
وننصحك باستخارة الله سبحانه في كل أمورك واستشارة من تثقين برأيه ممن له اطلاع على أحوالكما.
والله أعلم.