الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لشقيقتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}.
وما بقي بعد فرض الشقيقتين فهو لابني الأخ الشقيق تعصيبا لأنهما الأقرب إلى الميت كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء لأبناء العم لأنهم محجوبون بأبناء الأخ حجب حرمان.
وقبل قسمة التركة على الورثة المذكورين يجب عليهم أن يخرجوا منها وصية الميت؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}. والوصية هنا الثلث كما في السؤال.
وأما هبة الميت لنصف بيته في حال حياته فإن قامت البينة على أن ذلك كان في غير مرض الموت وفي حال أهليته للتصرف، وحاز الموهوب له ما وهب له، فإنه يمضي، وإلا فإن البيت كله يعتبر من ضمن التركة. كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 105199.
والحوز حده أن يرفع الواهب اليد ويلي الموهوب له التصرف.
والله أعلم.