الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصورة بالأساس إنما تعرف بالرأس، ولهذا جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي وصححه الألباني. وروي هذا المعنى عن عدد من الصحابة والتابعين.. فإذا قطع الرأس أو طمست معالم الوجه فنرجو أن لا بأس في رسمها، وخلو الوجه من العين والأنف والفم يعد طمساً للصورة. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك.. انتهى. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 118104، 22695، 33103.
ومع ذلك فالبعد عن مثل هذه الأشياء هو الأولى والأبرأ للذمة، وأما ما ذكره السائل من عدم الفرق بين رسم الإنسان والنبات، باعتبار أن كلا منهما كائن حي (أي ذوات الأرواح) كما يقول السائل، فهذا ليس صحيح وقد سبق أن بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32282، 80291،116187.
والله أعلم.