الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة ولدها الصغير، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا لم تكن الأم أمينة فليست أهلاً للحضانة عند جمهور العلماء، لكن لا بد من ثبوت ذلك بالبينة، فإن الأصل الأمانة.
قال الدسوقي: والحاضن محمول عليها (الأمانة) حتى يثبت عدمها. حاشية الدسوقي.
ومن العلماء من يرى عدم اشتراط العدالة في الحاضن.
قال ابن القيم: مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً. زاد المعاد في هدي خير العباد.
والذي يفصل في مسائل الحضانة عند النزاع ويحدد مستحقها هو القاضي الشرعي فالصواب رفع الأمر حينئذ للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.