الورثة الجدة والأب فقط

27-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 2 (ابن عم من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ما ذكر، فإن للجدة السدس فرضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن وقواه ابن عدي، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء للإخوة والأخوات والعم وأبناء الأعمام لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على ستة أسهم:

للجدة سدسها: سهم واحد.

وللأب الباقي: خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net