الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك بنذر عدم العودة إلى البلد المذكور هو التقرب إلى الله تعالى بالبعد عن أهل التبرج والمعاصي كما يبدو من السؤال، فإن هذا يعتبر من نذر التبرر والطاعة، فيلزمك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري.
وإذا لم يكن ذلك هو مقصودك فإن هذا النذر لا يعتبر قربة، بل هو من نذر المباح الذي لا ينعقد عند جمهور أهل العلم، فلا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني.
وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا النوع من النذور منعقد وصحيح إلا أنه لا يلزمه الوفاء به، بل يخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين، وإذا كان هذا هو قصدك فالأحوط لك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تف بنذرك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.