الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
ولذلك فإن عليك أن تفي بنذرك على الكيفية التي نذرته بها بعد حصول ما علق عليه وهو شفاء والدك، فيلزمك ذبح شاة، لأن الذبح لله تعالى يعتبر قربة وعبادة، فلا يجزئك إحضار شاة مذبوحة مطبوخة كانت أو غير مطبوخة بدله؛ لأنها لم تذبح لهذا الغرض. وما دمت قد عينت هذه الذبيحة للفقراء والمساكين فلا يصح لك ولا لغيرك ممن ليس بفقير ولا مسكين أخذ شيء منها. وحتى لو لم تعينيها للفقراء، فإن نذر المجازاة قد نص علماء الشافعية على أنه لا يجوز لصاحبه الأكل منه. قال الهيتمي في تحفة المحتاج : ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد. اهـ
ولا مانع من الوفاء بالنذر في أحد العيدين أو في غيرهما إذا لم تكوني قد عينت له وقتا خاصا، وإلا فيلزمك الوفاء به في الوقت المعين مع أن المسارعة به أولى خشية من عروض العوائق من موت أو مرض أونحوهما. وللمزيد انظري الفتويين: 34233، 14456.
والله أعلم.