من قال لزوجته: طلاقك مني يا إما ذهابك الفرح

25-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعيش خارج مصر، ومعي زوجتي وابنتي، ومن المفترض ذهابي أنا وزوجتي إلى فرح ابنة عمها لدى عودتنا إلى مصر في إجازتنا السنوية أثناء ترتيب حقائب السفر تشاجرت مع زوجتي، وفي حالة غضب شديد مني قلت لها باللفظ طلاقك مني يا إما ذهابك الفرح. فهل إذا ذهبت للفرح يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعبارتك تحتمل أنك علقت طلاق زوجتك على ذهابها للفرح المذكور، فإذا ذهبت فالطلاق يقع في مذهب جماهير أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه إن كان قصدك المنع من الذهاب ولم تقصد الطلاق فلا يقع، وعليك كفارة يمين، وتحتمل عبارتك أنك توعدت زوجتك بأن تطلقها إذا هي ذهبت للفرح، والوعد بالطلاق والتهديد به لا يترتب عليه شيء حتى ولو ذهبت، فإن الطلاق لا يقع ما لم توقعه عليها؛ لأن مجرد الوعد به لايترتب عليه أي شيء.

وبناء عليه، فلو ذهبت زوجتك إلى فرح أختها فإن الطلاق لا يقع عليها، وينبغي أن تنزه لسانك عن مثل تلك الألفاظ في الجد والهزل لئلا تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته من فراق زوجتك والندم على ذلك ولات ساعة مندم . وانظر الفتوى رقم: 2349.

والله أعلم. 

www.islamweb.net