الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد، أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة، بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236}، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة)، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها، أو يخلو بها خلوة صحيحة.
أما إذا كان قد دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة، وطلقها، فلها كامل المهر المسمى، أو مهر المثل، إن لم يسم لها مهرًا، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكّنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق.
ولا يجوز له أن يعلّق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان.
ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية؛ لتلزمه بما يجب عليه شرعًا.
والله أعلم.