الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النذر يعتبر من نذر المباح الذي لا قربة فيه، وقد اختلف العلماء في انعقاد هذا النوع من النذر ولزومه، وجمهور العلماء على أنه لا ينعقد ولا يصح التزامه، ولا كفارة في تركه.
قال الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي: وإنما يلزم به ما ندب يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قربة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله. رواه أبو دواد وأحمد وحسنه الألباني.
وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا النوع من النذور منعقد وصحيح، إلا أنه لا يلزمه الوفاء به، بل يخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين.
وعليه، فالأحوط -وليس بواجب- أن تكفر السائلة كفارة يمين إذا لم تف بنذرها، خروجا من الخلاف.
والله أعلم.