الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركات التأمين التجاري قائمة على الربا والميسر والمقامرة فلا يجوز الاشتراك فيها ولا العمل بها، ولو لم يكن للعمل مباشرة للمعاملات المحرمة ففيه عون عليها وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فلم يقتصر الإثم على المباشر لذلك بل شمل من أعان عليه وسعى فيه .
وبناء عليه، فلا يجوز لك العمل في تلك الشركات أو فروعها، ولو لم يكن عملك متصلا بإبرام عقود التأمين المحرم لما في العمل فيها مطلقا من الإعانة لها على إثمها، فعليك ترك العمل في التأمين التجاري وما يعين عليه إلا أن تكون مضطرا إلى العمل، فيباح لك البقاء فيه بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فمتى ما وجدت عملا آخر مباحا تركت الأول مع البحث في فترة الضرورة هذه عن عمل حلال.
واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء في الحديث الشريف: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط..
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 69143، 56237.
والله أعلم.