الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت مدة أيام الحيض وما تخللها من نقاء لا تتجاوز عندك خمسة عشر يوما فجميع ما ترينه من الدم في هذه الفترة حيض، وما يتخللها من نقاء للعلماء فيه قولان: منهم من يقول بأنه طهر صحيح، وعليه فيجب عليك أن تغتسلي إذا رأيت الطهر وتصلين وتصومين، ولزوجك أن يجامعك في هذه الفترة؛ لأنه طهر صحيح. فإذا عاودك الدم بعد ذلك فأمسكي عن الصلاة حتى تري الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء.
قال في مطالب أولي النهى: ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو ) كان انقطاعه ( أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( ف ) هي ( طاهر تغتسل ) لقول ابن عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ( وتصلي ونحوه ) وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات. اهـ
والقول الآخر بأن جميع الأيام حيض ولا حرج عليك في الأخذ بأي المذهبين والقول الأول أقرب وأيسر.
والله أعلم.