الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففرض الكفاية لا ينعقد نذره عند جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، كما سبق تحريره في الفتوى رقم: 60650، فعلى قول الجمهور لا يلزم السائل شيء إذا حنث في نذره المذكور، وهذا هو الراجح، وإن كفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
والله أعلم.