يجب على الزوج والزوجة الوفاء بشروط العقد
18-6-2001 | إسلام ويب
السؤال:
إذا تزوجت المرأة العاملة (طبيبة مثلا) واشترطت على زوجها أن تستمر في عملها بعد الزواج وكان ذلك أمام الشهود، ولكنه لم يسجل في عقد الزواج وقد قبل الزوج بذلك . هل يجوز للزوج أن يمنعها من العمل مستقبلا لمجرد التحكم والسيطرة فقط ؟ وهل يجوز له أن يأخذ راتبها كله أم جزءا منه مع عدم موافقتها ؟جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة إذا اشترطت على الزوج - هي أو وليها - أثناء العقد أو قبله شرطاً مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وإنما هو أمر خارج عن معنى العقد، كالشروط التي يعود نفعها على الزوجة مثل: أن تشترط أن تستمر في عمل معين، أو لا يخرجها من دارها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فإن اشتراط هذه الشروط لا يؤثر على صحة العقد، ولكن هل يجب على الزوج الوفاء بها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري لا يوجبون على الزوج الوفاء بها، فيما أوجبه أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون، وقالوا: إن الزوج إذا لم يف بها كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، وهذا القول الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة :1]، فأمر تعالى بالوفاء بالعقود وهي العهود، وأوجب وأحقّ ما يوفي به الشخص من الشروط التي اشترطها على نفسه هي الشروط في النكاح، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه، ولا فرق بين أن يشترط ذلك في العقد أم لا، ما دام الشرط متقدماً على العقد، وعليه فإنه يجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط الذي أخذه على نفسه.
وأما إن اشترط الزوج مبلغاً من المال تدفعه المرأة له نظير سماحه لها بالعمل، فله أن يأخذ ما اشترط عليها، وإذا لم يشترط شيئاً، فلا يأخذ منها شيئاً، ولكن إذا كانت نفسك ترضى بهذا وتطيب به، فمن حسن العشرة بين الزوجين أن تساعدي زوجك، خاصة إذا احتاج لذلك.
والله أعلم.