الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأرض غير مشتراة بنية التجارة، وإنما اشتريتها بنية القنية أو نحو ذلك فلا زكاة عليك في قيمتها؛ لأن ما أعد للقنية لا تجب فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما إذا كنت قد اشتريتها بنية التجارة ونعني بالتجارة نية بيعها بقصد الربح فعليك أن تقومها على رأس كل حول هجري وتخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها؛ لأنها والحال هذه من عروض التجارة.
والله أعلم.