الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما يخصم من الراتب يشترك به في تأمين تجاري محرم فلا يجوز الاشتراك فيه، وليس لمن اشترك فيه جهلا أو إكراها من جهة عمله أن يأخذ أكثر مما دفع، وإذا وصل إليه شيء زائد عما دفع فهو مال حرام يلزمه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.
وأما إن كان التأمين تعاونيا تكافليا وهو قليل في الوجود فلا حرج فيه، ويجوز الاشتراك فيه لذلك الغرض والانتفاع بما يأتي منه ولو كان أكثر مما اشترك به العامل. وللمزيد حول صناديق التكافل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9531،49325، 29228، 70447.
والله أعلم.