الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على أمك في أن تدفع زكاتها لزوج ابنتها إذا كان من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006، ويجوز أيضاً في المفتى به عندنا أن تدفع زكاتها لابنتها ما دامت متزوجة، لأن نفقتها ليست واجبة على أمها، كما في الفتوى رقم: 45526.
ولكن بشرط أن لا تكون مكفية بنفقة زوجها عليها أو غيره ممن تجب نفقة البيت عليه، فإن كانت مكفية لم يجز دفع الزكاة إليها، وإن كانت غير مكفية جاز لأمها أن تدفع زكاتها إليها، ولا يضر الجهل بما ستشتريه بتلك الزكاة من أشياء، بل المهم أن لا يعلم أنها ستستعين بها على شيء فيه فساد، وانظري في الفتوى رقم: 44926.
والله أعلم.