الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل ذلك لما فيه من تشويه للكتابة وإفساد للكتاب، وما كان أثره باقياً كالحبر ونحوه أشد مما تمكن إزالته كقلم الرصاص، وإن كان الكل محرما وعبثاً بالكتب العامة؛ لأن تلك الخطوط لا ينتفع منها غير صاحبها، بل ربما يشمئز منها غيره وتشوش عليه فهي ممنوعة، وإن حصل بسبب ذلك العبث نقص في قيمة الكتاب فأنت ضامن له.
وأما الورقة التي تلفت من الكتاب بسببك فأنت ضامن لذلك ما لم يبرئك منه من هو مخول بالإذن والإبراء في المكتبة، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجاً بالشرح: ومن استهلك عرضاً أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمداً أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغاً أو غير بالغ وسواء باشر أو تسبب على المشهور.
وبناء عليه، فيلزمك إعلام المدير بما حصل فقد يسامحك فيه وقد يلزمك بالتعويض عنه، لكن لو ألزمك بقيمة الكتاب كله فلا يلزمك ذلك، وإنما يلزمك أرش النقص الحاصل بسبب إتلاف الورقة، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.