حكم فتح سجل تجاري وتأجيره لشخص يتعاطى المحرمات

15-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل كمسؤول تجاري في شركة خاصة تقوم ببيع بالجملة، مسيرها صيني اقترح علي أن أفتح سجلا تجاريا لشركة استيراد وتصدير باسمي الخاص، السؤال: هل يجوز لي أن أفتح شركة باسمي لصالحه وبماله، وأحصل على مبلغ من المال شهريا نتيجة ذلك، وأنا أعلم أنه يعطي رشاوى وعمولات في شركته، وأنا أخاف أن يفعل ذلك عندما يفتح الشركة باسمي، علما بأن هذه الرشاوى يدفعها هو شخصياً؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقد تقدم في الفتوى رقم: 132069 أنه لا يجوز تأجير السجل التجاري لأن حقيقة ذلك أنه كفالة، ولا يصح أخذ عوض على الكفالة، ويتأكد المنع إن كان ولي الأمر يمنع مثل ذلك، ثم إنك تذكر أن هذا الشخص المذكور يتعاطى المحرمات ففي تأجيرك السجل له محذور آخر وهو إعانته على أعماله المحرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net