الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد تقدم في الفتوى رقم: 132069 أنه لا يجوز تأجير السجل التجاري لأن حقيقة ذلك أنه كفالة، ولا يصح أخذ عوض على الكفالة، ويتأكد المنع إن كان ولي الأمر يمنع مثل ذلك، ثم إنك تذكر أن هذا الشخص المذكور يتعاطى المحرمات ففي تأجيرك السجل له محذور آخر وهو إعانته على أعماله المحرمة.
والله أعلم.