الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على نصحك لزوجك وتحريك للحلال، وقد أخطأ زوجك ووقع في الإثم بما أقدم عليه من الربا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، لكن حرمة ذلك إنما تتعلق بذمة صاحبه لا بعين ما اشترى به، وبناء عليه فلا يحرم عليك السكنى في ذلك البيت والانتفاع به، وأما يمينك فتبرئين من إثمها بالكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
فالحنث في اليمين لا يستلزم الذنب، بل إن الحنث في بعض الحالات قد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.. وما دمت قد كفرت عن يمينك فلا حرج عليك فيها، ولا في سكنى بيت الزوجية والانتفاع به، وإن كان دخل في بنائه مال من قرض ربوي؛ لأن الإثم إنما يتعلق بالذمة لا بعين المال، وعلى زوجك أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنب الاقتراض بالربا، ويخلص التوبة بالندم والعزم على عدم العود لمثله.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 103464، والفتوى رقم: 23946.
والله أعلم.