الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المعروضة مسألة نزاع وخصومة، ومرد مثل هذه المسائل إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو ما يقوم مقامها.
ولكن نقول إجمالا إنه لا حق لبعض الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون البعض قبل قسمة معتبرة شرعا.
كما يقول ابن القيم: الأصل في التركة أن نقدها وعينها ودينها شائع بين الورثة فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة. اهـ
فليس للزوجة ولا للأب أن يستبد كل منهما بما تمكن من التركة دون الآخرين، كما أنهم لا يملكون التركة ملكا مستقرا إلا بعد سداد ديون الميت أو إبراء الغرماء.
فالذي ننصح به السائل أن يطلب من والده سداد دين ابنه ولو ببيع البيت، أو أن يطلب من غرمائه إبراءه، وإذا سدد دينه من ماله الخاص فله أن يرجع به على الورثة الآخرين.
كما أن هناك مانعا آخر من استقلاله بالمنزل وهو أن في الورثة قصرا، والمقصود أن أمر التركات ومسائل الخصومة شائكة للغاية فليسع جاهدا في التراضي مع الورثة الآخرين مع حفظ حقوق القاصرين والعمل على مصلحتهم.
والله أعلم.