الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.
ولا شيء للأخت الشقيقة ولا لابني الأخ الشقيق لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن. فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:
للزوجتين ثمنها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة.
ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما.
وللبنت أربعة عشر سهما .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم