الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من مقتضى قوامة الزوج على زوجته تأديبه لها إذا نشزت، وهذا من مقتضى قوامته عليها، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.. {النساء:34}. قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن عند تفسيره للآية: قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي. وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها. انتهى.
فاشتراط الزوجة على زوجها أن لا يضربها إذا نشزت ولم يجد معها الوعظ والهجر، ينافي مقتضى قوامته عليها فلا يلزمه الوفاء به، ولكن لا يجوز للزوج أن يضربها إلا عند نشوزها وبعد استعمال الوعظ والهجر وبشرط أن يكون ضرباً غير مبرح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 69
وإذا ادعت الزوجة ضرب زوجها لها وأنكر الزوج لم يقبل قولها، لأن الأصل عدم ضربه لها حتى يثبت العكس.. وإذا وقع في ذلك نزاع فليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي..
ولم نفهم ما تعنين بقولك (وما مصير كل منهما)، فإن كان المقصود السؤال عما إذا كان ذلك سيؤثر على العصمة بينهما فالجواب أن ذلك لا يؤثر، وينبغي للزوجين أن يكون بينهما الاحترام والتقدير وأن يجتنبا كل ما من شأنه أن يكدر صفو العلاقة الزوجية بينهما، فالله تعالى قد شرع الزواج ليكون مصدر استقرار للأسرة المسلمة، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الروم:21}.
والله أعلم.