الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يمكنه أن يتحلل من إحرامه إلا بواحد من ثلاث بينها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول: إتمام النسك. الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الثالث: الحصر... اهـ.
والواجب على زوجتك بعدما أحرمت أن تبقى على إحرامها إلى أن تطهر وترجع إلى مكة وتتم عمرتها، ولا يلزم أن يكون رجوعها معك بل لها أن تسافر مع أحد محارمها أو الرفقة المأمونة إذا كانت هذه هي عمرة الفرض بالنسبة لها، فإن تعذر ذلك بكل حال فإن كانت اشترطت عند إحرامها بقولها: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تحللت بالنية ولا شيء عليها، وإن لم تشترط تحللت تحلل المحصر، وقد نص فقهاء الشافعية على أن المحصر يجوز له التحلل من الإحرام إذا كان لا يرجو زوال الإحصار قبل ثلاثة أيام، والمحصر يتحلل بثلاثة أشياء: وهي النية، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير. فتنحر هديا، والمراد الهدي الشرعي أن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغاً للسن المقدر شرعاً، وسليماً من العيوب المانعة من الإجزاء، وتنحره في مكان إحصارها وتوزعه للفقراء ، وانظر الفتوى رقم: 66187، والفتوى رقم: 116129.
والله أعلم.