الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبوله، وأما ما زاد عنه فلا يجوز لهم قبوله لأنه مال مقبوض بعقد فاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه.
وليس هذا مثل قصة بريرة المشار إليها في السؤال، فاللحم الذي تصدق به عليها أخذته بعقد صحيح، ولما ملكته جاز لها التصرف فيه بالهبة وغيرها، فهو عليها صدقة، ويجوز لها أخذها وقبولها، وهو منها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. وانظر الفتوى رقم: 67117.
وأما هنا في مثل حال رب العمل فما بيده مما زاد عما اشترك به لدى شركة التأمين لا يملكه ولا يجوز له أخذه، وعلى من وقع بيده أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وهذا فيما لو علم ورثة العامل أن ما يدفعه رب العمل هو عين المال المأخوذ من شركة التأمين، أما إن لم يعلموا كأن يختلط هذا المال بمال صاحب العمل، ثم يدفع إليهم من ماله هذا فلا بأس بأخذه، فإن معاملة مختلط المال بهبة ونحوها جائز ما لم يعلم الآخذ أن المال المأخوذ هو عين المال المحرم.
وللمزيد حول التأمين وحكمه انظر الفتويين رقم: 124344، 65395.
والله أعلم.