الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور أهل العلم هو وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون ومن في معناهما كالذي أصابه الخرف للكبر، وقد بينا هذه المسألة وذكرنا حجة الجمهور، وبينا أن قولهم هو الراجح عندنا في الفتوى رقم: 120206. ولتراجع أيضا الفتوى رقم: 133841.
وبناء عليه، فإن هذا الكبير يرفع أمره إلى القاضي الشرعي ليقيم من يتصرف في ماله، وعليه أن يخرج عنه زكاة ماله على رأس كل حول هجري؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغينائهم وترد على فقرائهم.
والله أعلم.