الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم شيء لمجرد أن الكفار أو الفجار يفعلونه، وإنما يحرم التشبه بهم في ما يختصون به، فهذا هو ضابط التشبه المنهي عنه شرعاً، فإذا اختص الكفار أو الفجار بشيء بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم، فهذا هو التشبه المذموم، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36376، 3310، 56757، 48765.
وعلى ذلك فهذا النوع المذكور من السراويلات إذا لم يعد مختصاً بالكفار فلا حرج في لبسه، بشرط أن يتوفر فيه وصف ستر العورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12438، والفتوى رقم: 39291..
وأما حكم استعمال التقويم الميلادي فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106346.
والله أعلم.