الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما نذرها فقد وفت به إذا كان مطلقا كما ذكرت، وليست مسؤولة عن تصرف المرأتين وكيفية إنفاق ما أعطتهما، ولا يلزمها أن تتصدق بصدقة أخرى بدل ذلك لجمعية خيرية أو مسجد إلا أن تتبرع بذلك.
وأما كذبها عليهما في قدر الدين الذي لها عليهما لتسترجع المبلغ الذي أعطتهما فلا يجوز لها ذلك، وعليها أن تتوب منه وتخبرهما بقدر دينها كما هو دون زيادة.
ويمكنها أن تخبرهما بغلطها فيما ذكرته سابقا، ولا تلزمهما بدفع شيء لا يلزمهما دفعه. لأنهما ملكتا ما أعطتهما إياه.
والواجب عليها الآن هو التوبة إلى الله تعالى، ثم رد المائتي دولار إلى من أخذتهما منه، فما أخذته من الأم فترده إليها، ولا يصح أن تقول لها إنه نقوط لابنتها، بل تدفعه لمن أخذته منها. لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.