الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ تعذر عليك سحب المبلغ المذكور بأي وسيلة كانت بما في ذلك الذهاب بنفسك لأخذه من البنك فقد فعلت ما تستطيع فعله وربنا سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16}. فلا يلحقك إثم بما بقي في الحساب ولم تستطع الحصول عليه سيما وأنه زهيد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما ما كنت حصلت عليه من فوائد ربوية نتيجة حساب التوفير أو غيره فعليك أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين ولا تنتفع منه في خاصة نفسك إلا أن تكون فقيرا محتاجا إليه فتأخذ بقدر حاجتك.
قال النووي في المجموع: وله أي حائز المال الحرم أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً.. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
وللمزيد انظر الفتاوى: 16295، 57390، 104039، 1220.
والله أعلم