الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وفيما يخص حضانة الولدَينِ بعد وقوع الطلاق فإن كانا لم يبلغا سبع سنين فهي أحق بحضانتهما إن كانت قادرة عليها ولم يكن مرضها من الأمراض المعدية بحيث يخشى ضرره عليهما، فإن كان المرض المذكور يخشي ضرره عليهما سقطت حضانتها.
قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: ومما يشترط في الحاضن أن يكون سالما من البرص المضر بالمحضون وأن يكون سالما من الجذام المضر بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبارة: أدخلت الكاف البرص المضر والجرب الدامي والحكة. وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد بقوله كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط الحضانة: ألا يكون بالحاضن مرض معد، أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون، كالجذام، والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون. انتهى.
وفى حال سقوط حضانتها انتقلت إلى الأحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.
وإن كان الطفلان قد بلغا سبع سنين فأكثر فالراجح عندنا تخييرهما بين الأب والأم فمن اختاراه فهو أحق بهما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64894.
وما ذكرته من حال الأسرة وضيق مكانها ليس فيه ما تسقط به الحضانة طالما أن المحضونين يتوفر لهما الأمن وما يحتاجانه من الرعاية.
والله أعلم.