الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا يحل له منها شيء، ما دام لم يعقد عليها. وانظري الفتوى رقم: 8156.
فإذا كان هذا الخاطب لم يعقد عليك بعد، فما وقع بينكما من تبادل القبلات هو فعل منكر يغضب الله عز وجل، فإنّ الشرع قد حرّم الخلوة بالأجنبية بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بمثل هذه الأفعال الفاضحة التي هي طريق للوقوع في الفاحشة الكبرى –والعياذ بالله- وخطوة للسقوط في مهاوي الرذيلة وضياع العفة وتدنيس العرض؟
فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعتما فيه، وذلك بالندم الصادق على الوقوع في هذه المعصية، والعزم على عدم العود إليها، والإقلاع عن هذا الذنب، وقطع كل طريق يوصل إليه، بالتزام أحكام الشرع والوقوف عند حدوده، فلا يجوز لك الخلوة به مطلقاً، وإذا كانت هناك حاجة للكلام معه فليكن مع عدم الخلوة، مع التزامك بالحجاب الشرعي والبعد عن الخلاعة والليونة والخضوع في الكلام، وإنما يكون الكلام بجد واحتشام بقدر الحاجة فقط مع المحافظة على غض البصر.
وإذا كان هذا الخاطب راغباً فيك فليعجل بالزواج منك، فهذا هو الطريق المشروع والسلوك السوي، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
وإلى أن يتيسر الزواج فلا بد من الوقوف عند حدود الشرع والتأدب بآدابه في التعامل مع الأجنبي، وهذه الآداب شرعها الله العليم الخبير بنفوس البشر الرحيم بهم أكثر من رحمة آبائهم وأمهاتهم، الذي يسر علينا وخفف عنا ووضع عنا الحرج والعنت ، فهي آداب واقعية ميسورة في وسع كل إنسان سوي ، وإنما يعجز عنها من يتبع هواه ويضعف يقينه بربه وحياؤه منه وتوكله عليه وخوفه من عقابه.
وننصحك بالإقبال على الله والاجتهاد في تقوية الصلة به، بتعلّم أمور الدين والحرص على صحبة الصالحات ، وسماع المواعظ النافعة، وشغل أوقات الفراغ بالأعمال النافعة.
واعلمي أنّ في الصبر ومخالفة الهوى الخير العظيم والعاقبة الحسنة، كما أن في اتباع الهوى ومخالفة الشرع الخسران المبين.
والله أعلم.