تزوج بأخرى ولا تضيع حقوق الأولى

24-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل تزوجت بامرأة نصرانية قبل 12 عاما بعقد شرعي، وقبل 10 أعوام وثقت هذا العقد لدى السلطات المعنية، والآن أسلمت زوجتي بمحض إرادتها إلا أنها لا تنجب لكبر سنها ولي رغبة في الأولاد، فهل يجوز أن ألغي زواجي المدني، وأبقي على زواجي الشرعي كي أتمكن من الزواج ثانية، علما بأني في بلد لا يجيز الزواج ثانية، ومن جهة أخرى قد ترجع للنصرانية إذا تم زواجي بأخرى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإذا أمكنك التحايل من أجل زواجك بثانية دون أن يترتب على ذلك ضياع حقوق الزوجة الأولى أو حصول مفسدة كبيرة فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 114521.

ولا يلزمك ترك التزوج بثانية لما تتوقعه من ارتداد زوجتك الأولى إذا تزوجت عليها، لكن إن كان الأمر كذلك فهو يدل على رقة دينها وعدم تمكن الإيمان من قلبها، فعليك أن تعلمها دينها وتأخذ بيدها إلى طريق الإيمان والعمل الصالح.

والله أعلم.

www.islamweb.net