الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تنتفع بما تأخذه من أجر على ذلك العمل أو تعين به أباك وتساعده على حجه أو غيره. لأن العمل فيما قد يستعمل في الحلال والحرام لا حرج فيه. لكن لو طلب منك أن تنفذ عملا لبنك ربوي أو مؤسسة يغلب عليها أن تستعمل ما تريده في الحرام فلا يجوز لك فعل ذلك وعليك الامتناع منه. وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 99884، 58474.
والله أعلم.