الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن زوج وخمسة أبناء وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}
والباقي للأبناء والبنت تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما, للزوج ربعها, أحد عشر سهما, ولكل ابن ستة أسهم, وللبنت ثلاثة أسهم.
وأما الابن الذي توفي بعد أمه فإن نصيبه من تركة أمه يأخذه ورثته من بعده, وكذا الزوج ينتقل نصيبه إلى ورثته من بعده, ولا يمكن لنا بيان كيفية قسمة تركة الابن وتركة الزوج إلا بعد حصر ورثتهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.