الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر لا ينعقد إلا إذا تلفظ به الناذر، فإن لم يتلفظ لم يلزمه الوفاء، وقد بينا حكم النذر ووجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه في جملة من الفتاوى انظري مثلاً الفتوى رقم: 107491، والفتوى رقم: 35568 وما أحيل عليه فيهما.
وما دمت قد وفيت بنذرك وهو ذبح خروف وتوزيعه على الفقراء والمساكين فلا يلزمك ذبح خروف آخر، وإنما يلزمك قضاء ما أكلت من هذا النذر وما أهديت منه لزوجك أو لأهلك؛ لأنه نذر مخصص للفقراء والمساكين، ولأنه نذر مجازاة (وهو المعلق على شيء يرجى حصوله).
وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز الأكل من هذا النوع من النذر. وقضاؤه يكون للفقراء والمساكين، وقد اختلف أهل العلم في كيفيته بين من يقول بدفع قيمته، أو مثله من اللحم، أو بشراء جزء من حيوان مثله تشاركين في ذبحه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 77841.
والله أعلم.