الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض المشار إليها لم تشتر للقنية وإنما لحفظ رأس المال وبيعها بعد ذلك لشراء المنزل فتجب فيها الزكاة، فتقوم عند حولان الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر.
وأما الأقساط التي عليك فإن كان عندك من المال ما يمكن أن تجعله في مقابل ذلك الدين فلا تخصم الدين من قيمة الأرض، وإن لم يكن لديك من المال ما يمكن أن تجعله في مقابل الدين فاخصم الدين من قيمة الأرض، فإن بقي نصاب فأكثر أخرجت زكاته.
وبالنسبة لأقساط الجمعية فإن كنت أخذت من الجمعية فالأقساط الباقية دين عليك وحكمها ما ذكرنا، أما إن كنت لم تأخذ فإنك لست مدينا.
والزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر معتبر شرعاً كما بيناه في الفتوى رقم: 101215.
فإن كنت تستطيع إخراجها في بلدك ولو بتوكيل شخص يخرجها وجب ذلك، وإن عجزت عن ذلك حتى ترجع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.