حكم الفوائد المترتبة على التعويض المستحق لصاحبه

13-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش في بلجيكا و بما أني طردت من عملي اتجهت إلى مؤسسة خاصة لتدافع عني، إلا أنها ارتكبت خطأ(قد يكون مقصودا) أضاع حقي. ولهذا أقاضيها بالتعويض وهي الآن ملزمة بدفع قدر من المال و فوائد على كل تأخير في الدفع. سؤالي هو: هذه الفوائد حرام.....ما رأي المشرع؟وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المؤسسة الخاصة التي ارتكبت هذا الخطأ إن كانت قد فرطت في واجبها كما يظهر، فالمفرط يلزم بعاقبة تقصيره حتى ولو لم يتعمده، فإن كانت المحكمة ألزمتها بتعويض مالي، فلم تحكم بذلك إلا من خلال قوانين العمل ولوائح النظام المعتبر في العقود، فهي بمثابة الحكم بالعرف المطرد، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما جرى على ألسنة الفقهاء، ولذلك فلا حرج إن شاء الله في أخذ هذا التعويض.

وأما الفوائد المذكورة، فالأصل فيها أنها فوائد ربوية محرمة، ما دامت زيادة على ما استقر في ذمة هذه المؤسسة من الحق مقابل التأخر في الوفاء، بقطع النظر عن قدر الضرر الواقع حقيقة على السائل من تلقاء ذلك التأخر، ويحتمل أن تكون الفوائد مضاعفة للعقوبة فيجوز للسائل أخذها.

وحيث إن الأمر مشتبه فخذ التعويض وادفع الفوائد في وجوه البر. وننصحك بسؤال مجلس الإفتاء الأوربي عن هذه المسألة فهم أدرى بها لوجودهم واطلاعهم على قوانين البلدان الأوربية.

والله أعلم.

www.islamweb.net