الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق بما تلفظت به تجاه زوجتك، لأن عبارة روحي كناية طلاق ولا يقع بها إلا مع النية، وأنت قلت إنك لا تريد مفارقتها، فهذا كاف في أنك لم تقصد طلاقها، وحتى على تقدير أنك تشك في نية الطلاق فهذا أيضا مانع من الطلاق حتى في حق غير الموسوس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96797.
وما سألت عنه من قول الشيخ ابن عثيمين فتوضيحه أنه قال في فتاوى نور على الدرب متحدثا عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة..
ويقتضي كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- أن الموسوس لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله. ولكن هذا الكلام لا علاقة له بمسألتك فأنت لم تجئ بلفظ صريح في الطلاق ولم تقصده، وبالتالي فحتى لو عوملت على أنك غير موسوس فالطلاق غير واقع منك فأحرى وأنت موسوس.
والله أعلم.