ماتت عن أم وأب وزوج وبنت

7-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن أم وأب وزوج وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. { النساء : 11 }.

 ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

 فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما – لأن المسألة عائلة – للأم منها سهمان, وللبنت منها ستة أسهم, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللأب منها سهمان.

والله أعلم.

www.islamweb.net