الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإذا تقرر هذا، وتبين أن العلاج بالدم إنما جاز من باب الضرورة، فلا فرق حينئذ بين أخذه من ميت أو من حي، إلا من جهة الإذن، فإن كان الميت لم يأذن قبل موته بذلك، فورثته هم محل الإذن، ومن كان مجهول الهوية أو لا وارث له فوليّ الأمر يقوم هذا المقام.
وراجع لمزيد الفائدة في هذا الفتوى رقم: 4388.
وأما ما يعرف اليوم بموت الدماغ، فقد اختلف أهل العلم في اعتباره وفاة، بحيث تجري على صاحبه أحكام الوفاة الشرعية، أم لا يعتبر وفاة وتجري على صاحبه أحكام الحياة، وهذا الثاني هو الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19923 . وعليه فلا يجوز نقل الدم من الميت دماغيا حتى يتحقق موت القلب. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 4388 ، 4005 .
والله أعلم.