الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة, والزكاة يعرفها الفقهاء بأنها: ... حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص. كما في الروض المربع.
والمعنى أنها واجب شرعي يؤخذ من مال خاص وليس كل مال, ويصرف لطائفة مخصوصة من الناس وليس لكل الناس, ويؤخذ في وقت مخصوص محدد شرعا وليس دائما, وبعض العلماء عرفها بتعريف آخر قريب مما ذكرناه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إِعْطَاء جُزْء مِنْ النِّصَاب الْحَوْلِيّ إِلَى فَقِير وَنَحْوه غَيْر هَاشِمِيّ وَلَا مُطَّلِبِيٍّ، ثُمَّ لَهَا رُكْن وَهُوَ الْإِخْلَاص ، وَشَرْط هُوَ السَّبَب وَهُوَ مِلْك النِّصَاب الْحَوْلِيّ، وَشَرْط مَنْ تَجِب عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَقْل وَالْبُلُوغ وَالْحُرِّيَّة. وَلَهَا حُكْم وَهُوَ سُقُوط الْوَاجِب فِي الدُّنْيَا وَحُصُول الثَّوَاب فِي الْأُخْرَى. وَحِكْمَة وَهِيَ التَّطْهِير مِنْ الْأَدْنَاس وَرَفْع الدَّرَجَة ... اهـ.
وانظر مصارف الزكاة الثمانية في الفتوىرقم: 27006.
والله أعلم.