مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات

7-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 }

 فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما , للزوجة ثمنها , أحد عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .

والله أعلم.

www.islamweb.net